Halaman

Sabtu, 28 April 2012

إعلام الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيّارة

إعلام الزمرة السيارة

بتحقيق حكم الصلاة في الطيّارة

بقلم الفقير إلى عفو الله تعالى

إسماعيل عثمان زين اليمني المكي الشافعي

عفى الله تعالى عنه آمين



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أوضح أحكام الدين، واختص بفقهها وفهم مدلولاتها من اختاره من المؤمنين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالشريعة الغراء والمَحَجَّة البيضاء، ليلُها كنهارها منيرة للمستبصرين. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بحسن اليقين إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذه رسالة مختصرة، وعبارة محرّرة حداني إلى تسطيرها اختلاف كثير من طلبة العلم في مسألة هي من الدين بمكان عظيم. وذكرها والبحث فيها مما يتصدر كتب الفقه وغيرها من كتب الدين. وهي جزئية من جزئيات الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام، ومفزع المؤمنين إلى ربهم كل يوم وليلة عدة مرات. ومتاح عظيم للعبد يناجى فيها ربه بلذيذ المناجات.

وقد تضمنت الشريعة المطهرة بيان أحكامها حملة وتفصيلا، وقام العلماء الأعلام بضبط هيئتها وبيان قوانينها بضوابط تكفل بيان ما قد يحدث من حوادث العصر ونوازل الدهر إلى يوم الدين.

وقد يكون حكم الحادث منصوصا مسطورا في كتبهم، يسهل تناوله للذكيّ والغبيّ، وقد يكون لقوة ظهوره وبداهة معرفته لا يحتاج إلى تسطير فهو في حكم المنصوص عند الأذكياء من أهل العلم. ومن هذا القبيل اشتراط كون المصلى متصلا بقرار الأرض مباشرة أو بواسطة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا، فلا بد أن يكون متصلا بقرار الأرض ولو على ظهر دابة أو سرير محمول على أعناق الرجال أو على قمة جبل أو على أغصان شجرة. أما إذا كان معلقا في الهواء فلا تصح الصلاة حينئذٍ ولو كان محمولا في شيء كصندوق لعدم نسبته إلى القرار ولو بالواسطة.

ومن هنا يأتي الكلام على مسألة الصلاة في الطيارة التي هي مقصود هذه الرسالة. وهي من النوازل العصرية، والمسائل الحالية، كثيرة الوقوع، ولكنها داخلة تحت العبارات السابقة واللاحقة كما ستعرفه إن شاء الله. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا” الحديث. وهو وارد مورد الامتنان، فيفيد عموم الأحوال.

وعبارة فتح الوهاب شرح منهج الطلاب في أركان الصلاة: “وثالثها قيام في فرض بنصب ظهر ولو باستناد إلى شيئ كجدار”، قال العلامة الجمل (قوله كجدار) أي وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام. نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم، ومنه يؤخذ قول بعضهم يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته إهـ.

وعبارة شرح الروض الجزء الأول صفحة 136 (فرع) يشترط في صحة صلاة الفريضة الإستقرار إلخ. قال المحشي (قوله يشترط في صحة صلاة الفريضة الإستقرار) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح صلاته إهـ.

وفي فتح الجواج شرح الإرشاد ومن ثم قال العبادي يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح إي فلا بد من الإعتماد ولو على أحدهما إهـ.

وفي المجموع للإمام النووي رحمه الله (فرع) في مسائل تتعلق بالقيام – إلى أن قال – هذا في استناد لا يسلب اسم القيام فإن استند متكئاً بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشيئ إهـ.

فحاصل هذه العبارات أن الواجب في الصلاة إتصال المصلى بقرار الأرض مباشرة أو بواسطة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. نعم الفريضة يشترط فيها وجوب الإستقرار بخلاف النافلة على الدابة أو نحوها وهي سائرة كما لا يخفى على من له ملكة فقهية ومعرفة بمدارك المسائل ورويّة.

وقد اطلعت على رسالة للشيخ العلامة على بن حسين المالكي المكي سماها حكم الصلاة في الطيارة قرر فيها بطلان الصلاة في الطيارة لعدم التمكن من السجود على الأرض أوما اتصل بها. ونجن نثبتها هنا حرفيا ويكون إستدلالنا بما جاء فيها بالأولى لأنه إذا كان البطلان لعدم السجود على الأرض أو ما اتصل بها فلأن يكون أيضا لعدم اتصال المصلى بقدميه بما ذكر من باب أولى لأن السجود قد عهد فيه الإكتفاء بالإيماء عند العجز لكن اتصال المصلى بقرار الأرض ولو بواسطة لم يغتفروه ولا في حال من الأحوال إذ هو مدلول منطوق الحديث السابق.

وهاك نص الرسالة المذكورة: {“حكم الصلاة في الطيارة” بسم الله الرحمن الرحيم استدل فقهائنا المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم: “جعلت الأرض مسجدا” الحديث، على أن حقيقة السجود شرعا هي ما عرفه به بعضهم بقوله مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة إهـ. واحترز بقوله أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق. وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا. ودخل به السرير الكائن من خشب لا من شريط. نعم أجازه بعضهم للمريض. وظاهر قوله ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركبتي المصلى وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك. نعم الأكمل خلافه، هذا هو الأظهر كما في عبد الباقي وغيره. أنظر مجموع الشيخ الأمير. أفاده دسوقي على مختصر الدردير. والحاصل كما في فتاوى والدي الشيخ حسين أن المرتفع عن الأرض إن كان ارتفاعه كثيرا فلا يجزئ السجود عليه كما تفيده المدوّنة وهو المعتمد خلافا لقول غير واحد إنه مكروه.

وأما إن كان ارتفاعه قليلا كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في صحة السجود عليه وإن كان خلاف الأولى. وأما السجود على الأرض المرتفعة فمكروه فقط. وأما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته أي السجود عليه إهـ. قلت وذلك لأن السجود عليه ليس بسجود شرعيّ إذ حقيقته كما علمت أن يكون على الأرض أو ما اتصل بها. والسرير المعلق لم يتصل بالأرض. ومنه يعلم بالأولى أن سجود راكب الطيارة التي حدث في هذا الزمان ركوبها في الأسفار للأقطار البعيدة في صلاته فرضا أو نفلا مستقبلا جهة القبلة لا خلاف في عدم صحته. وعليه فالواجب على راكبها أن يجمع جمع تقديم بين الظهرين وبين العشائين. إذا أراد ركوبها بعد دخول وقت الأولى أو يؤخرها الآخرة وقت الثانية إذا ركبها قبل دخول وقت الأولى. ويتفق مع مأمور سيرها على ذلك وعلى نزوله لصلاة الصبح آخر وقتها وإلا صدق عليه قول الإمام مالك (أيركب حيث لا يصلى أو يخرجها عن وقتها ويل لمن ترك الصلاة) أي حقيقة أو حكما، إذ صلاته بها مع ما علمت ليست بصلاة بل هي معدومة شرعاً، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسًّا فافهم تغنم. هذا تحقيق المقام فاحفظه. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت الرسالة المذكورة حرفيا.

إذا تقرر هذا وهو عدم صحة الصلاة في الطيارة بمعنى عدم إجزائها وأنها لا تسقط الفرض عن المكلف فأقول – وبالله التوفيق للصواب -: إنه يجب على راكب الطيارة إذا دخل وقت الصلاة وهو فيها معلق في الهواء ولم يغلب على ظنه أنها تهبط إلى الأرض قبل خروج الوقت أن يصلي فيها كيف أمكنه ولو جالسا في الكرسيّ بالإيماء ويكون ذلك لحرمة الوقت لا غير. فإذا نزل إلى قرار الأرض قضى تلك الصلاة. وفائدة صلاته في الطيارة لحرمة الوقت أنه لو مات قبل التمكن من القضاء لا يؤاخذ في الآخرة، لأنه قد عمل مقدوره وما في وسعه.

وقول الشيخ العلامة على بن حسين المالكي في رسالته (ويتفق مع مأمور سيرها على ذلك وعلى نزوله لصلاة الصبح أخر وقتها) هذا مستحيل عادة فلا يمكن أن يطاع أي راكب مهما كان بل ولا يصدر طلبه من أي راكب لأن الذي استقر عليه نظام سير الطيران كما هو معلوم جليا عدم مراعاة الأمور الدينية وبالأخص أوقات الصلوات ولا يؤخذ ذلك في الإعتبار أصلا بل الذي يشاهد في بعض رحلات الطيارة أن الكثير من ركابها يخرجون عن الحشمة وعن الآداب الإسلامية وقد يكون فيها الكثير من الكفار فيجري فيها شرب الخمور ويقع فيها من كثير من النساء التعرى والسفور وتحمير الوجوه بالدمام والإسفيذاج وتزجيج الحواجب والأجفان بما يسمونه بالمكياج، أجفانها مطلية بألوان الرصاص وأظفارهن كأنها من نحاس فهن يمثلن حلية أهل النار. كل ذلك قصدا للفتنة وتحديا وأمنا لمكر الله عز وجل. وتارة تضع البرنيطة على رأسها وتارة ترفعها وتظهر ذوائبها وعقاصها ولا يدخل قلوبَهم خوف الله وخشيته ولا ينظرون إلى أنهم معلقون في الهواء بين السماء والأرض يخشى عليهم بطشه وسطوته. ولكن سبحان الله الحليم الصبور.

نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لاستخضار خشيته في كل وقت وحين. اللهم احفظنا بحفظك التام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مسك الختام وعلى آله وصحبه البررة الكرام

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام. سبحان

ربك رب العزة عما يصفون

وسلام على المرسلين

والحمد لله رب

العالمين.



كتبه الفقير إلى رحمة ربه المنان

إسماعيل عثمان زين لطف الله به

Tidak ada komentar: